|
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء باللائحة الداخلية لمجلس وزراء الامارات العربية المتحدة
نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس وزراء الاتحاد بعد الاطلاع على أحكام المادة 66 من الدستور المؤقت وعلى موافقة مجلس وزراء الاتحاد رقم 3 المنعقدة بتاريخ 23 ذو القعدة 1391هـ الموافق 9 يناير 1972 ميلادية قررنا ما يلي :
الفصل الأول
تشكيل المجلس واختصاصه
مادة 1 مجلس وزراء الاتحاد هو الهيئة التنفيذية للاتحاد ويتولى تحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد وللمجلس الاعلى تصريف جميع الشئون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد بموجب دستوره المؤقت والقوانين الاتحادية.
مادة 2 يتكون مجلس الوزراء من رئيس المجلس والوزراء ويقوم بأمانة السر فيه الأمين العام لمجلس الوزراء.
مادة 3 يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات التالية :
- متابعة السياسة العامة لحكومة الاتحاد في الداخل والخارج . - اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية وأحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها أعداد مشروع الميزانية السنوية العامة للاتحاد والحساب الختامي. - أعداد مشروعات المراسيم الاتحادية والقرارات المختلفة. - وضع اللوائح لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها . - وكذلك لوائح الضبط واللوائح الخاصة بترتيب الإدارات والمصالح العامة في حدود أحكام الدستور والقوانين الاتحادية ويجوز بنص خاص في القانون أو لمجلس الوزراء تكليف الوزير الاتحادي المختص أو أية جهة إدارية .أخرى في إصدار بعض هذه اللوائح الأشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية بواسطة كافة الجهات المعنية في الاتحادأو الامارات. - الأشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الاتحاد. - تعيين وعزل الموظفين الاتحاديين وفقا لاحكام القانون ممن لا يتطلب تعيينهم أو عزلهم إصدار مراسيم بذلك. - مراقبة سير الإدارات والمصالح العامة الاتحادية وسلوك وانضباط موظفي الاتحاد عموما أية اختصاصات أخرى يخوله إياها القانون أو المجلس الاعلى في حدود الدستور .
الفصل الثاني
رئيس المجلس ونظام الجلسات واللجان الوزارية
مادة 4 رئيس مجلس الوزراء
يشرف رئيس مجلس وزراء الاتحاد علي تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة وفي كافة الأجهزة التنفيذية للاتحاد وله حق طلب البيانات والإيضاحات والوثائق والمستندات من الوزراء كل فيما يتعلق بشؤون وزارته وله حق إبداء الملاحظات إليهم وخاصة فيما يمس السياسة العامة للحكومة.
مادة 5 رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون سياسيا بالتضامن أمام رئيس الاتحاد والمجلس الاعلى للاتحاد عن تنفيذ السياسة العامة للاتحاد في الداخل والخارج وكل منهم مسؤول شخصيا أمام رئيس الاتحاد والمجلس الاعلى عن أعمال منصبه أو وزارته.
مادة 6 يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وعند غياب الرئيس عن أية جلسة يتولى نائبه رئاستها.
مادة 7 رئيس مجلس الوزراء هو الذي يدعو المجلس للانعقاد ويدير مناقشاته ويتابع نشاط الوزراء.
مادة 8 نظام الجلسات
يجتمع مجلس الوزراء اجتماعا عاديا مرة كل أسبوع ولرئيس المجلس دعوته لجلسة استثنائية كلما رأى ضرورة لذلك أو بناء على طلب أحد الوزراء لعرض موضوع معين ويكون الاجتماع العادي لمجلس الوزراء في مقره الا إذا قرر المجلس خلاف ذلك من وقت لأخر إذا رأى ذلك مناسبا ويكون الاجتماع الاستثنائي في المكان الذي يحدده الرئيس.
مادة 9 جلسات مجلس الوزراء سرية لا يجوز لغير أعضائه والأمين العام حضورها ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء أن يستدعي من يرى من الموظفين للإدلاء بما يطلب من إيضاحات كما يجوز للأمين العام بعد موافقة مجلس الوزراء الاستعانة بواحد أو أكثر من معاونيه.
مادة 10 يكون انعقاد مجلس الوزراء صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بموافقة أغلبية جميع أعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويكون لكل وزير صوت واحد وأن تولى أكثر من وزارة وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية.
مادة 11 مداولات مجلس الوزراء سرية لا يجوز إفشاء منها ولا تثبت المناقشات في محضر الجلسة ويقتصر على إثبات القرار الذي يصدر ما لم يقرر المجلس عدم إثباته في حالات السرية.
مادة 12 يناقش مجلس الوزراء في جلسته العادية المواضيع الواردة في جدول أعماله حسب ترتيبها ما لم يقرر غير ذلك ولا ينظر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية الا الموضوع الذي دعي من أجله.
مادة 13 يقصد بما يستجد من الأعمال المسائل الطارئة بعد أعداد جدول الأعمال والتي لا تحتمل التأجيل لى جلسة قادمة .
مادة 14 لا يجوز لأحد الوزراء أن يتخلف عن حضور جلسة مجلس الوزراء الا بأذن من رئيس المجلس.
مادة 15 تكون إجازات الوزراء بموافقة مجلس الوزراء واستئذان رئيس الاتحاد ويستصدر المجلس مرسوما بتعيين من يقوم بأعمال الوزير المتغيب عن البلاد أثناء غيابه أو أجازته
مادة 16 اللجان الوزارية
لمجلس الوزراء أن يشكل لجنة وزارية مؤقتة لدراسة موضوع معين ويحدد لها وقتا للانتهاء من عملها وله أن يشكل لجنة وزارية دائمة أو أكثر لدراسة موضوعات معينة والتقدم بتوصياتها لمجلس الوزراء ولا يقل عدد أعضاء اللجان الوزارية عن ثلاثة. ويعين المجلس لكل لجنة يشكلها رئيسا يكون مسؤولا عن أعمالها أمام المجلس ورئيسه.
مادة 17 يجوز لمجلس الوزراء أن يضيف إلى اللجان الوزارية التي يشكلها من يرى حاجة إلى أضافته من الموظفين دون أن يكون لهم رأي في إصدار القرارات.
الفصل الثالث
إجراءات العرض على مجلس الوزراء
مادة 18 مشروعات القوانين
إذا أرادت إحدى الوزارات استصدار قانون قامت بأعداد مشروعه بواسطة الفنيين فيها ثم بعثت به إلى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعته والتأشير عليه بذلك واعادته إلى الوزارة ويجوز للوزارة أن تبعث إلى إدارة الفتوى والتشريع بمذكرة تشتمل الأحكام الموضوعية التي تريد أن يقوم عليها القانون لتقوم الإدارة بوضعه في الصيغة القانونية.
يبعث الوزير المختص بنسخ كافية من مشروع القانون في صياغته النهائية إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مرفقا به مذكرته الإيضاحية لأدراج المشروع في جدول أعمال مجلس الوزراء وتوزع الأمانة العامة للمجلس صورا منه على كل من رئيس الوزراء والوزراء ويحتفظ بباقي النسخ لإرسالها إلى المجلس الوطني الاتحادي بعد موافقة مجلس الوزراء على احالة المشروع إليه. إذا وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون أحيل إلى المجلس الوطني الاتحادي ويرسل نسخ كافية منه بكتاب من رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي ويجوز لمجلس الوزراء أن يطلب في الكتاب نظر المشروع على وجه الاستعجال.بعد عرض المشروع على المجلس الوطني الاتحادي وإبداء الرأي فيه يعيده رئيس المجلس إلى مجلس الوزراء بكتاب يشير فيه إلى موافقة المجلس عليه أو إلى ما أدخله عليه من تعديلات أو إلى رفضه المشروع. يعرض مجلس الوزراء مشروع القانون على رئيس الاتحاد للموافقة عليه لعرضه على المجلس الاعلى للتصديق عليه ثم توقيعه من رئيس الاتحاد وإصداره ويشار في كتاب العرض إلى ما أبداه المجلس الوطني الاتحادي في شأنه سواء بالموافقة عليه أو تعديله أو رفضه.
إذا ادخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلا على مشروع القانون ولم يكن هذا التعديل مقبولا لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الاعلى أو إذا رفض المجلس الوطني المشروع فأن لرئيس الاتحاد أو المجلس الاعلى أن يعيده إلى المجلس الوطني الاتحادي فأذا اجري المجلس الوطني الاتحادي في ذلك أي تعديل لم يكن مقبولا لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الاعلى أو رأى المجلس الوطني رفض المشروع فأن لرئيس الاتحاد حق إصدار القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة 3/أ من المادة 110 من الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة إذا اقتضى الحال إصدار قوانين اتحادية في غياب المجلس الوطني الاتحادي فلمجلس وزراء الاتحاد أن يستصدرها عن المجلس الأعلى ورئيس الاتحاد على أن يخطر المجلس الاتحادي بها في أول اجتماع له الفقرة 4 من المادة 110 من الدستور المؤقت.
المادة 19 المعاهدات والاتفاقيات الاتحادية
يكون التفويض بالمفاوضة بوثيقة يوقعها رئيس الدولة ووزير الخارجية بعد موافقة مجلس الوزراء ويتم العرض بمذكرة يرفعها وزير الخارجية للمجلس تبين تشكيل الوفد وموضوع المفاوضة ومدى التفويض بعد التوقيع على أي معاهدة أو اتفاقية دولية من المفوضين بالتوقيع يقوم الوزير المختص بعرضها على مجلس الوزراء لاستصدار مرسوم بإبرامها والتصديق عليها.
للوزير المختص أن يستأنس برأي مجلس الوزراء أثناء سير المفاوضات وقبل التوقيع على المعاهدة كلما رأى ذلك يكون إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بمرسوم وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في .الجريدة الرسمية ويبلغ مرسوم إبرام المعاهدة مشفوعا بنصها وما يناسب من بيان إلى المجلس الوطني الاتحادي بكتاب يوجهه رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي يجب استصدار قانون لنفاذ معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو بحقوق المواطنين العامة أو الخاصة ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة والمعاهدات التي تحمل خزانة الاتحاد نفقات غير واردة في الميزانية أو تلك التي تتضمن تعديلا لقوانين الاتحاد.
مادة 20 المراسيم بقوانين
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد المجلس الاعلى ما يوجب الإسراع على إصدار قوانين اتحادية لا تحتمل التأخيرفلرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين إصدار ما يلزم منها وذلك في شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور وتتبع في عرض هذه المراسيم بقوانين على مجلس الوزراء الإجراءات الواردة في المادة التالية في شأن المراسيم التنظيمية يجب عرض هذه المراسيم بقوانين على المجلس الاعلى للاتحاد خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها وذلك للنظر في إقرارها أو إلغائها إذا اقر المجلس الاعلى للاتحاد هذه المراسيم بقوانين تأيد ما كان لها من قوة القانون وتقوم الأمانة العامة .لمجلس الوزراء بإخطار المجلس الوطني الاتحادي بها في أول اجتماع له إذا رفض المجلس الاعلى للاتحاد هذه المراسيم بقوانين فيزول ما كان لها من قوة القانون الا إذا رأى المجلس الاعلى اعتماد نفاذها في الفترة السابقة على رفضها أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.
مادة 21 المراسيم العادية
أولا :
المراسيم التنظيمية
وهي المراسيم التي تحوى قواعد عامة تنظيمية كاللوائح التنفيذية للقوانين وحالات التفويض التشريعي المنصوص عليها في المادة 115 من الدستور المؤقت أو في القوانين ويتبع في عرضها على مجلس الوزراء الخطوات الآتية بعد إعداد المرسوم بواسطة الوزارة المختصة ووضعه في الصيغة القانونية بواسطة إدارة الفتوى والتشريع والتأشير عليه منها بما يفيد ذلك يرسل الوزير المختص مشروع المرسوم من نسخ كافية بكتاب منه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لأدراج المشروع في جدول أعمال أقرب جلسة ممكنة .يوزع الأمين العام لمجلس الوزراء صورة من المرسوم على كل من الوزراء إذا وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم وقعه كل من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص ثم يرفع إلى رئيس الاتحاد للتوقيع عليه يقوم الأمين العام بحفظ أصل المرسوم في ملفات الأمانة بعد قيده في سجل خاص بالمراسيم التنظيمية ويقوم قسم السجلات بنشره في الجريدة الرسمية مع أخطار الوزراء المختصين بصدوره.
مادة 22 ثانيا :
المراسيم الفردية :
هي المراسيم التي تنشئ مركزا قانونيا لشخص بعينه وتتبع في شأنها الخطوات التالية يرسل الوزير المختص إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مذكرة من نسخ كافية بطلب استصدار المرسوم لأدراجه بجدول أعمال المجلس ويبين فيها المركز القانوني واسم المطلوب استصدار المرسوم بشأنه وأسباب طلب استصداره ويجوز للوزير أن يرفق بالمذكرة مشروع المرسوم يوزع الأمين العام صورة المذكرة على كل من الوزراء ويقوم بأعداد مشروع المرسوم ومراجعته من إدارة الفتوى والتشريع إذا وافق مجلس الوزراء على استصدار المرسوم وقعه رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص ثم يرفع إلى رئيس الاتحاد لتوقيعه ويقوم الأمين العام لمجلس الوزراء بإجراءات نشره وتبليغه للوزير المختص وحفظ الأصل الموقع عليه واثباته في سجل خاص بالمراسيم الفردية يستثنى من الأحكام السابقة المرسوم الصادر بتشكيل الوزارة الجديدة والمرسوم الصادر بإعفاء أحد الوزراء فأن إعدادهما وعرضهما على رئيس الاتحاد يتم بواسطة رئيس مجلس الوزراء وحده ثم يقوم الأمين العام لمجلس الوزراء بإبلاغه إلى المجلس الوطني الاتحادي.
مادة 23 تعرض المسائل الأخرى التي يختص بها مجلس الوزراء والتي يرى الوزير المختص الاستئناس برأي المجلس فيها بمذكرة يرسلها الوزير المختص إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء من نسخ كافية لأدراج الموضوع في جدول أعمال أول جلسة وتوزع الأمانة العامة لمجلس الوزراء صور المذكرة على الوزراء وبعد نظر الموضوع أمام المجلس يقوم الأمين العام بإبلاغ القرار الصادر فيه إلى الوزير المختص ويجوز في حالة الاستعجال وبعد موافقة المجلس أن يعرض الوزير المختص الموضوع مباشرة على المجلس أثناء انعقاده تحت بند ما يستجد من الأعمال مع مراعاة أحكام المادة 13 من هذه اللائحة.
مادة 24 إذا ورد طلب أو رغبة من المجلس الوطني الاتحادي قام رئيس مجلس الوزراء بدراسته مع الوزير المختص .ثم يدرج في جدول أعمال أول جلسة ويتخذ مجلس الوزراء ما يراه في هذا الشأن.
مادة 25 إذا كانت المسألة المعروضة على مجلس الوزراء توجب السرية قام الوزير المختص بعرض المذكرة الخاصة بها على مجلس الوزراء دون توزيعها مقدما.
الفصل الرابع
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
مادة 26 يكون لمجلس الوزراء أمانة عامة تتولى تحضير أعمالة وترتيب اجتماعاته وتنفيذ قراراته وجميع الشؤون المالية والإدارية ويتولى الأمين العام رئاسة الأمانة العامة وتصريف أعمالها ويكون مسؤولا عنها أمام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ويعاونه ويحل محله عند غيابه الأمين العام المساعد ويكون للأمين العام بالنسبة إلى موظفي الأمانة العامة الاختصاصات المقررة في قانون الوظائف العامة المدنية لوكيل الوزارة بالنسبة إلى موظفي وزارته ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد اختصاصات أخرى إلى الأمين العام.
مادة 27 يصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القرارات التنفيذية لهذه اللائحة بالنسبة إلى تنظيم سير العمل في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويكون له بالنسبة إلى موظفي الأمانة العامة الاختصاصات المقررة في قانون الوظائف العامة المدنية للوزير بالنسبة إلى موظفي وزارته.
مادة 28 تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المراقبات والأقسام التي تتكون منها الأمانة العامة لمعاونة الأمين العام في الشؤون الآتية شؤون الجلسات وتشمل تحضير جدول الأعمال وتوزيعه وضبط محاضر الجلسات ومراجعتها وابلاغ القرارات ومراجعة تنفيذها وأمانة السر بالنسبة إلى اللجان الوزارية الشؤون المالية والإدارية وتشمل الحسابات والصندوق والميزانية وشؤون الموظفين والطباعة والعلاقات العامة شؤون السجلات والجريدة الرسمية وتشمل تنظيم وقيد وحفظ ملفات وسجلات القوانين والمراسيم والقرارات والنشر في الجريدة الرسمية.
شؤون المجلس الوطني الاتحادي
ويكون لكل مراقبة مراقب مسؤول عن أعمال مراقبته وأقسامها أمام الأمين العام ويجوز إنشاء مراقبات وأقسام أخرى متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
مادة 29 على الوزراء كل فيما يخصه وعلى الأمين العام لمجلس الوزراء تنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ صدورها.
مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس وزراء الاتحاد
صدر في قصر الرئاسة بأبوظبي بتاريخ 30 ذو القعدة 1391 هجرية الموافق 16 يناير 1972 ميلادية
|